Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 505

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سادسها: ترك الأفعال

ثم التعليل بأن الرحمة تواجهه يدل أنها من محل سجوده، وأنه إذا غيّره لم تواجهه الرحمة، والتعليل المنصوص أولى من تعليل القاضي (١) بأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي كما لا يخفى. [٤٧٦/ أ].

٤ - وعن أبي ذر ﵁ أيضاً قال: قال رَسولُ الله ﷺ:"لاَ يَزَالُ الله مُقْبِلاً عَلَى العَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ". أخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣). [ضعيف]

قوله في حديث أبي ذر في الالتفات: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال أبو داود (٤): حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص ... وساق الحديث.

ولكنه قال الحافظ المنذري (٥): أن أبا الأحوص هذا لا يعرف له اسم، وهو مولى لبني ليث، وقيل: مولى بني غفار، لم يرو عنه غير الزهري.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 505 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.