Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 506

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سادسها: ترك الأفعال

قال يحيى بن معين (١): ليس هو بشيء. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس هو بالمتين عندهم. انتهى.

نعم، وراجعت النسائي وإذا هو أخرجه (٢) أيضاً من طريق أبي الأحوص، إلا أنه أخرج حديث أبي ذر هذا: أحمد (٣) وابن خزيمة (٤) بلفظ: "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف".

وقد بّوب البخاري (٥): باب الالتفات في الصلاة.

قال في "فتح الباري" (٦): لم يبين (٧) حكمه, لكن الذي أورده دالٌ على الكراهة, وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه.

وقال المتولي (٨): يحرم إلا لضرورة، وهو قول أهل الظاهر.

٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: سَألتُ النبيَّ ﷺ عَنِ الالتِفَاتِ في الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". أخرجه الشيخان (٩) والنسائي (١٠). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 506 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.