قوله: "أو لتخطفن أبصارهم" في روية مسلم (١): "أو لا ترجع إليهم أبصارهم" واختلف في المراد بذلك، فقيل: هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.
وقال ابن حزم (٢): [يبطل الصلاة] (٣) وكلمة "أو" (٤) هنا مثلها في قوله [١٠٤ ب] تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ (٥) أي: يكون أحد الأمرين.
٧ - وعنه ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالالتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ؛ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ, فَإِنْ كانَ لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الفَرِيضَةِ". أخرجه الترمذي (٦). [ضعيف]
قوله في حديث أنس: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (٧): حسن. وفي "المنتقى" (٨) أنه صحّحه وكأنه في نسخة منه.
٨ - وعن سهل بن الحنظلية ﵁ قال: "ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ". أخرجه أبو داود (٩). [صحيح]