Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 509

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سادسها: ترك الأفعال

قوله: "أو لتخطفن أبصارهم" في روية مسلم (١): "أو لا ترجع إليهم أبصارهم" واختلف في المراد بذلك، فقيل: هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.

وقال ابن حزم (٢): [يبطل الصلاة] (٣) وكلمة "أو" (٤) هنا مثلها في قوله [١٠٤ ب] تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ (٥) أي: يكون أحد الأمرين.

٧ - وعنه ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالالتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ؛ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ, فَإِنْ كانَ لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الفَرِيضَةِ". أخرجه الترمذي (٦). [ضعيف]

قوله في حديث أنس: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٧): حسن. وفي "المنتقى" (٨) أنه صحّحه وكأنه في نسخة منه.

٨ - وعن سهل بن الحنظلية ﵁ قال: "ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ". أخرجه أبو داود (٩). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 509 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.