Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 508

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سادسها: ترك الأفعال

وعند البخاري (١): باب هل يلتفت لأمر ينزل به، وأورد في ذلك حديث أنس (٢) في مرض النبي ﷺ وفيه: "أنه ﷺ لما كشف [ﷺ] (٣) الستر التفتوا إليه، فأشار إليهم" ولولا التفاتهم ما علموا إشارته ولم يأمرهم ﷺ بالإعادة, بل أقرّهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة.

٦ - وعن أنس ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ؟ " فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: "لَيَنْتَهونَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ". أخرجه البخاري (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح]

قوله في حديث أنس: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة".

أقول: قال ابن بطال (٧): أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة.

وزاد مسلم (٨) من حديث أبي هريرة: "عند الدعاء" فإن حمل هذا المطلق على هذا المقيد اقتصر اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 508 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.