وقيل (١): فرق بين المار وبين النائم في القبلة بأن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أو غيره, فالمرأة يقطع مرورها دون لبثها، هذا كله مستفاد من "فتح الباري" (٢) من موضعين بتلخيص.
٨ - وفي رواية لأبي داود (٣): "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ أَحَدٌ، فَلْيَفْعَلْ". [ضعيف]
٩ - وفي أخرى للبخاري (٤): قَالَ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ, فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". [صحيح]
قوله: "وفي أخرى للبخاري".
أقول: ترجم البخاري (٥): باب سترة الإمام سترة من خلفه، وأورد أحاديث (٦) منها: أنه ﷺ لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته.