Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 528

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سابعها: قبلة المصلي

وقيل (١): فرق بين المار وبين النائم في القبلة بأن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أو غيره, فالمرأة يقطع مرورها دون لبثها، هذا كله مستفاد من "فتح الباري" (٢) من موضعين بتلخيص.

٨ - وفي رواية لأبي داود (٣): "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ أَحَدٌ، فَلْيَفْعَلْ". [ضعيف]

٩ - وفي أخرى للبخاري (٤): قَالَ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ, فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". [صحيح]

قوله: "وفي أخرى للبخاري".

أقول: ترجم البخاري (٥): باب سترة الإمام سترة من خلفه، وأورد أحاديث (٦) منها: أنه ﷺ لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 528 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.