Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 529

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سابعها: قبلة المصلي

قال الحافظ في "الفتح" (١): ولفظ ترجمة الباب وردت في حديث مرفوع رواه الطبراني في "الأوسط" (٢) من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعاً: "سترة الإمام سترة لمن خلفه" تفرّد به سويد عن عاصم، وسويد ضعيف.

قوله: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز" يمر.

"بين يديه" أي: بينه وبين سترته.

"فليدفعه" يرده، ولمسلم (٣): "فليدفع [١١٣ ب] في نحره" قال القرطبي (٤): بالإشارة ولطيف المنع.

وقوله [٤٨٠/ أ]: "فليقاتله" أي: يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول.

قال: وأجمعوا (٥) على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله (٦) حقيقة، فإن قتله فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أذن له بمقاتلته, والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها.

ونقل عياض (٧): أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة، وهل يجب الدفع أو لا؟

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 529 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.