Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 530

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سابعها: قبلة المصلي

قال النووي (١): لا نعلم أحداً قال بوجوب هذا الدفع، بل صرّح أصحابنا بأنه مندوب. انتهى.

قال ابن حجر (٢): قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر (٣)، وكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه. انتهى.

وأما قدر السترة في ارتفاعها وغلظها، فقد اختلف العلماء في ذلك، قال مالك (٤): أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح، وكذلك السوط إن كان قائماً والعصا، وارتفاعها قدر عظم الذراع هذا أقل ما يجزئ عندي، ولا تفسد صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان ذلك مكروهاً.

وقول الشافعي (٥) في ذلك كقول مالك.

وقال الثوري وأبو حنيفة (٦): أقل السترة قدر مؤخرة الرَّحل، ولم يقدِّر وأذراعاً ولا عظم ذراع ولا غير ذلك.

وقالوا: يجزئ السهم والسوط والسيف، يعني في الغلظ.

واختلفوا في ما يعرض ولا ينصب وفي الخط، ذكر ذلك ابن عبد البر (٧).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 530 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.