Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 536

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سابعها: قبلة المصلي

قال الخطابي (١): هذا الحديث لا يصح عن النبي ﷺ لضعف سنده وبسط القول فيه، والطريق التي خرّجه بها ابن ماجه فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصري، ولا يحتج بحديثه. انتهى.

وقد قدّمنا الإشارة إلى ضعفه.

١٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْههِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]

وقال (٣): قالوا: الخَطُّ بِالطُّولِ، وَقالُوا: بِالعَرْضِ مِثْلُ الِهلَالِ.

قوله: "في حديث أبي هريرة ... "، الحديث إلى قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وقال: قال سفيان - يعني ابن عيينة (٤) - لم أجد شيئاً يشد به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه. انتهى.

قال المنذري (٥): وقد أشار الشافعي إلى ضعفه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 536 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.