Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 537

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سابعها: قبلة المصلي

قال أبو بكر البيهقي (١): ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى.

وعن سفيان بن عيينة (٢) قال: رأيت شريكاً صلّى بنا في جنازةٍ العصر، فوضع قلنسوته بين يديه - يعني في فريضة حضرت - .. انتهى.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣): أن مالكاً والليث وأبا حنيفة كلهم يقول: الخط ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل (٤) وأبو ثور: إذا لم يجد تلقاء وجهه شيئاً ولم يجد عصاً ينصبها فليخط خطاً، وكذلك قال الشافعي بالعراق.

ونقل عن الطحاوي: أن في حديث أبي هريرة مجهولين: أبو عمرو وجده.

قوله: "وقال: قالوا الخط ... ".

أقول: لفظ أبي داود (٥): سمعت أحمد بن حنبل سئل عن [١١٧ ب] وصف الخط غير مرة, فقال: هكذا عرضاً مثل الهلال - يعني بالعرض هو مثل الهلال منعطفاً - قال أبو داود: [وسمعت] (٦) مسدداً يقول: الخط بالطول (٧). انتهى بلفظه وهو نسخة من "سنن أبي داود".

وقال ابن عبد البر (٨): اختلف القائلون بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي؟

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 537 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.