Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 541

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سابعها: قبلة المصلي

١٨ - وعن المقداد بن الأسود ﵁ قال: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى إِلَى عُودٍ ولَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ, إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيمَنِ، أَوْ الأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا (١). [ضعيف]

"الصَّمْدُ" القصد للشيء والتوجه إليه (٢).

قوله في حديث المقداد: "ولا يصمد [لها] (٣) صمداً" تقدم ما يفيده.

١٩ - وعن سهل بن أبي حثمة ﵁ قال: قَالَ النّبيُّ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلِيهِ صَلاتَهُ". أخرجه أبو داود (٤). [صحيح]

قوله: "فليدن منها" من الدنو، وقد قدمنا المقدار الذي ذكره العلماء في مقدار الدنو.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 541 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.