Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 540

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سابعها: قبلة المصلي

أخرجه الخمسة (١) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر: "فيأمر بالحربة, فتوضع بين يديه, فيصلي إليها" يجعلها سترة له في مصلاه، وكذلك في السفر.

١٧ - وعنه ﵁ قال: "كانَ النَّبِيَّ ﷺ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا". [صحيح]

وفي رواية: "أَنَّهُ ﷺ صَلَّى إلى بَعِيرِهِ" أخرجه الستة (٢) إلا النسائي، ولم يرفعه مالك (٣) وأبو داود (٤). [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر الثاني: "يعرض راحلته" بتشديد الراء، أي: يجعلها عرضاً، وترجم له البخاري (٥): باب الصلاة إلى الراحلة والبعير.

"فيصلي إليها" أي: يجعلها سترة.

قال القرطبي (٦): في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهته حينئذ عندها، إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 540 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.