٢ - وعن عبد الله بن الأرقم: وَكانَ يَؤُمَّ قَوْماً، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخَلاَءَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ صَلاَتِهِ". أخرجه الأربعة (١)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]
فصل في السجدات
سجود السهو
قوله: "فَصْلٌ فِيْ السَّجَدَاتِ".
"سُجُوْدُ السَّهْوُ".
أقول: السهو: الغفلة (٢) عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره واختلف في حكمه؟
فقالت الشافعية (٣): مسنون كله، وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة, وعن الحنابلة (٤): التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة قول أو فعل يبطلها عمده, وعن الحنفية (٥): واجب كله، وهو مذهب الهادوية.