وفي رواية أبي هريرة في قصة ذي اليدين: "أنه كبّر" ويأتي (١) تحقيق: هل كبر لافتتاح السجود أو لا؟
٢ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ فيِ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ، وَأَكبرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا، ثُمَّ تُسَلِّمَ". أخرجه أبو داود (٢)، وقال: وقد روى عنه ولم يرفعوه (٣) إلى النبي ﷺ. [ضعيف]
قوله في حديث ابن مسعود: "وأكبر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً، ثم تسلم".
أقول: دل على أحكام؛ الأول: أنه يجزي الخروج من الصلاة بالظن، ولا يلزم اليقين.
والثاني: أنه يسجد لأجل الخروج بالظن، أو لأجل ما عرض من الشك سجدتين قبل السلام.
الثالث: أنه يتشهد ثم يسلم، ويأتي الكلام على ما عارضه.
قوله: "أخرجه أبو داود وقال: ... " إلى آخره.