٩ - وعن مالك (١): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "إِنِّي لَأَنْسَى، أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ. [ضعيف]
سُجُودُ التِّلاَوَةِ
جعل له أبن الأثير (٢) فروعاً ستة, الأول: في وقوع السجود، وجعل دليله حديث ابن عمر (٣) حيث قال: "فسجد وسجدنا" (٤).
قال النووي (٥): قال العلماء: إذا سجد المستمع لقراءة غيره, وهما في غير الصلاة لم يرتبط به ولم يسن الاقتداء به, بل له أن يرفع قبله، وله أن يطوِّل السجود بعده, فإنه إخبار بوقوع السجود لا محله، ولا بحكمة إلا المحل الجملي.
١ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتي فيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لمِوْضِعِ جَبْهتِهِ في غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ". أخرجه الشيخان (٦) وأبو داود (٧). [صحيح]