قوله: "لموضع جبهته" يعني من الزحام (١).
قوله: "في غير وقت صلاة" لا مفهوم له، إذ قد ثبت سجوده وسجودهم [١٣٢ ب] في الصلاة للتلاوة.
٢ - وعن ربيعة بن عبد الله: أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُود, فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ ﵁". أخرجه البخاري (٢). [موقوف].
ومالك (٣). [أثر صحيح].
وفي رواية للبخاري (٤): "إِنَّ الله لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إلَّا أَنْ نَشَاءَ". [موقوف].
قوله: "عن ربيعة بن عبد الله" جعل ابن الأثير هذا الحديث فرعاً لسنيّة سجود التلاوة.
وترجم البخاري (٥) لسنيتها، وقال ابن حجر (٦): أنه أجمع العلماء في أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية إلا ثانية الحج و (ص).