Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 604

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

وفي المحافظة عليهما في الجماعة انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار، وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة، ويفتتحوه كذلك، انتهى.

قال أبو محمد بن حزم (١) [١٤٧ ب]: ليس في ذكر العشاء في آخر الحديث دليل على أنه المتوعد عليها دون غيرها، بل هما قصتان متغايرتان [٤٩٢/ أ].

وقال في حديث (٢): "إنّ صلاة الجماعة تفل صلاة الفذ": أنّ المراد بالفذ: المعذور عن حضور الجماعة، وهو من ليس به علة كما أفاده حديث التحريق لمن تخلف عن الجماعة، في بيته ليس به علة (٣).

ثم قال: فصحّ أنّ هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز وهي دون صلاة الجماعة في الفضل.

قلت: ولا يخفى أنّ التخلف لعذر منعه عن الجماعة له فضيلة الجماعة لما ثبت من حديث أنه قال ﷺ: "إنّ أقواماً تخلفوا في المدينة حبسهم العذر"، فقال ﷺ فيهم: "ما هبطتم وادياً ولا علوتم ثنية إلا وهم معنا" (٤). قاله في غزوة تبوك.

وكذلك ما ثبت من قوله أنه "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحاً مقيماً" (٥). ومنه: صلاته في جماعة حال صحته.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 604 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.