٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ "أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلى المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاءِ, وَصَلاَةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِما لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ, فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ". أخرجه الستة (١). [صحيح]
"الحَبْوُ": المشي على الأيدي والركب.
قوله: "وعن أبي هريرة ... الحديث" تقدم الكلام عليه.
٤ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ المَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلاةَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ". أخرجه مسلم (٢) وأبو داود (٣). [صحيح]
٥ - زاد أبو داود (٤): "وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ, وَلَوْ صلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ، وَلَوْ ترَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لكَفرْتُمْ". [صحيح]
قوله: "وعن ابن مسعود" هذا الحديث موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع.