Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 607

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

ولفظ حديث أبي داود (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاّها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً".

هذا من أدلة فرضية الجماعة عيناً، بناء على أنّ نفي القبول يستلزم نفي الصحة كما نختاره.

إلاّ أنه هنا يصرفه عن هذا المعنى حديث صحة صلاة الفذ، فيراد بنفي القبول نفي كمال الإثابة كما قالوه في حديث (٢): "إنّ الآبق لا تقبل له صلاة" وكذلك شارب الخمر.

وقوله: "قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض" يحتمل قصر العذر عليهما [١٤٩ ب] أو أنه تمثيل.

قوله: "أخرجه أبو داود" (٣).

قلت: قال المنذري في "مختصر السنن" (٤): فيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٥) بنحوه وإسناده أمثل وفيه نظر، انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 607 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.