Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 606

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة إن صلّى فرادى وأجر الجماعة كاملة إن أدرك بعض صلاته مع الجماعة". ما ذاك إلاّ لأنه معذور.

وأمّا من لا عذر له فصلى في منزله فصلاته صحيحة، وتفضلها صلاة الجماعة سبعة وعشرين صلاة.

ويراد بالمعذور الذي نيته حضور الجماعة لولا العذر الذي منعه، ولعلّ هذا هو الذي يصدق عليه أنه معذور، وأمّا المعذور الذي لا يخطر بباله أنه لولا العذر لحضر فلعله لا يضاعف له أجر الصلاة كحاضر الجماعة.

قوله: "أخرجه مسلم والنسائي" وأخرجه آخرون كما قدمناه.

٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ سَمِعَ المُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاةُ الَّتِي صَلاَّهَا. قِيلَ: وَمَا العُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ". أخرجه أبو داود (١). [ضعيف]

قوله: "وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من سمع النداء، فلم يمنعه من اتّباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاّها".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 606 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.