وفي رواية البخاري (١): "أنه ﷺ غدا هو وأبو بكر" وفيها زيادات وقصة في آخره.
٢ - وعن ابن عمر ﵄: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوْ ذَاتِ المَطَرِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ: "أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ". أخرجه الستة (٢) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: "في حديث ابن عمر: أنّ رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن" الذي في البخاري (٣) في باب الأذان للمسافر: "أنّ ابن عمر أذّن في ليلة باردةٍ بضَجْنانَ (٤)، ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبر أنّ رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره: أن صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر" (٥)، انتهى.
وكلمة "أو" للتنويع (٦) لا للشك، وفي صحيح أبي عوانة (٧): "باردة أو ذات مطر أو ذات ريح".
قوله: "في السفر" ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، فيختص بالمسافر، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر، قياساً دون من لا تلحقه.