Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 612

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الثالث: في تركها للعذر)

وفي رواية البخاري (١): "أنه ﷺ غدا هو وأبو بكر" وفيها زيادات وقصة في آخره.

٢ - وعن ابن عمر ﵄: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوْ ذَاتِ المَطَرِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ: "أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ". أخرجه الستة (٢) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله: "في حديث ابن عمر: أنّ رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن" الذي في البخاري (٣) في باب الأذان للمسافر: "أنّ ابن عمر أذّن في ليلة باردةٍ بضَجْنانَ (٤)، ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبر أنّ رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره: أن صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر" (٥)، انتهى.

وكلمة "أو" للتنويع (٦) لا للشك، وفي صحيح أبي عوانة (٧): "باردة أو ذات مطر أو ذات ريح".

قوله: "في السفر" ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، فيختص بالمسافر، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر، قياساً دون من لا تلحقه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 612 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.