Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 613

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الرابع: في صفة الإمام)

"ألا صلوا في رحالكم" هذا هو المأمور به، وهذا لم يعيّن فيه محل المقول، وفي رواية البخاري (١): "على إثره" وهو صريح في أنَّ القول المذكور كان عقب الأذان بعد الفراغ منه.

وقال القرطبي (٢) لما ذكر رواية مسلم (٣) بلفظ: "يقول في آخر نداءه": يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه، جمعاً بينه [١٥٢ ب] وبين حديث ابن عباس.

وقال ابن خزيمة (٤): أنه يقال بدل الحيعلة نظراً إلى المعنى؛ لأنّ معنى حيّ على الصلاة: هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معاً؛ لأنّ أحدهما نقيض للآخر.

قال الحافظ ابن حجر (٥): ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة.

ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم (٦) قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ فمطرنا فقال: "ليصل منكم من يشاء في رحله".

(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

١ - عن أبي مسعود البدري ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 613 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.