Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 631

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الرابع: في صفة الإمام)

"فأتجوز في صلاتي لما أعلم من وجد أمه" أي: حزنها، وذكر الأم خرج على الغالب، وإلّا فمن كان في معناها ملحق بها.

قال ابن بطال (١): احتج به من قال: يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه.

وتعقّبه ابن المنير (٢) بأنّ التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟

قال (٣): ثم إنّ فيه مخالفة للمطلوب؛ لأنّ فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، انتهى.

ويحتمل أن يقال: محل ذلك إذا لم يشق على الجماعة وبذلك قيّده أحمد وإسحاق وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي (٤) ووجهه: أنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حوائج الدنيا فلئن يجوز [١٦١ ب] التطويل لحاجة من حاجات الدين أحق.

وتعقبه القرطبي (٥) بأنّ في التطويل ها هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب، بخلاف التخفيف فإنه مطلوب.

١٤ - وعن ابن أبي أوفى ﵄ قَالَ: "كَانَ رَسولُ الله ﷺ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ". أخرجه أبو داود (٦). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 631 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.