Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 692

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السابع: في صلاة الجمعة
  5. الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

وهو من قوله وليس بمرفوع.

وقوله (من الحظ) أي: من الأجر، وفيه حث من لا يسمع على الصمت كحث السامع.

الحديث الحادي عشر: حديث (أبي هريرة).

١١ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ". أخرجه الستة (١). [صحيح]

قوله: "أنصت" هو من باب (٢) التشبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا جعل قوله أنصت، وهو أمر بمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى.

قوله: "فقد لغوت" اللغو (٣) من الكلام هو الساقط [الردود] (٤)، وهذا دليل على تحريم الكلام والإمام يخطب.

وقال أبو حنيفة (٥): يجب الإنصات بخروج الإمام.

وقال الشافعي (٦)، وأبو حنيفة (٧)، وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. وحُكي عن الشعبي (٨) وبعض السلف: أنه لا يجب.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 692 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.