Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 693

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السابع: في صلاة الجمعة
  5. الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

وقال القاضي (١): ويلزمه الإنصات من لم يسمع عند الجمهور، وهو أحد قولي الشافعي (٢)، وله قولان أحدهما: أنه يحرم الكلام، والثاني: أنه يكره تنزيهاً وهو الأخير من قوليه.

قوله: "أخرجه الستة" قال الترمذي (٣): والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب.

قالوا: وإن تكلم غيره لا ينكر عليه [إلا بالإشارة] (٤)، واختلفوا في ردّ السلام، وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص أحمد وإسحاق.

وكره بعض أهل العلم من التابعين ذلك وهو قول الشافعي (٥). انتهى.

الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

(الفَصْلُ الَّرابعُ: [فِي القِراءَةِ] (٦) فِي الصَّلاَةِ وَالّخُطْبَةِ) [١٩٩/ ب].

أي: والقراءة في الخطبة.

الحديث الأول: حديث ([عبيد الله] (٧) بن أبي رافع).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 693 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.