وعن نافع قال: سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: نَهىَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُقِيِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيِهِ، قِيلَ لِناَفِعٍ فِي الجُمُعَةِ؟ قاَلَ: فِي الجُمُعَةِ وَغيْرِهاَ. أخرجه الشيخان (١). [صحيح]
الرابع:
٤ - وعن معاذ بن أنس ﵁ قال: "نَهَى رَسُولَ الله ﷺ عَنْ الحَبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ". أخرجه أبو داود (٢)، والترمذي (٣). [حسن]
حديث (معاذ بن أنس) في النهي عن الحبوة، وفي "القاموس" (٤): احتبى بالثوب، اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة ويضم. انتهى.
قلت: المراد الثاني، قالوا: وجه (٥) النهي عنها أنها تجلب النوم فيفوت الاستماع للخطبة لكن قال الجمهور أنه منسوخ.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".