Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 699

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السابع: في صلاة الجمعة
  5. الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

وعن نافع قال: سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: نَهىَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُقِيِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيِهِ، قِيلَ لِناَفِعٍ فِي الجُمُعَةِ؟ قاَلَ: فِي الجُمُعَةِ وَغيْرِهاَ. أخرجه الشيخان (١). [صحيح]

الرابع:

٤ - وعن معاذ بن أنس ﵁ قال: "نَهَى رَسُولَ الله ﷺ عَنْ الحَبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ". أخرجه أبو داود (٢)، والترمذي (٣). [حسن]

حديث (معاذ بن أنس) في النهي عن الحبوة، وفي "القاموس" (٤): احتبى بالثوب، اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة ويضم. انتهى.

قلت: المراد الثاني، قالوا: وجه (٥) النهي عنها أنها تجلب النوم فيفوت الاستماع للخطبة لكن قال الجمهور أنه منسوخ.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 699 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.