Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 700

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السابع: في صلاة الجمعة
  5. الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

قلت: وقال (١) هذا حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم، منهم ابن عمر وغيره، وبه يقول أحمد (٢) وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأساً. انتهى.

الحديث الخامس: حديث (شداد بن أوس).

٥ - وعن شداد بن أوس ﵁ قال: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوَيةَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي المَسْجِدِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَهُمْ مُحْتَبُونَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]

قوله: "وهم محتبون" هذا يعارض الأول، ولذا قيل أنه منسوخ.

قال أبو داود (٤): كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك (٥)، وصعصعة ابن صوحان، وسعيد بن المسيب (٦) [٢٠٢ ب] وإبراهيم النخعي (٧)، وعدّ جماعة.

ثم قال (٨): ولم يبلغني أن أحداً كرهه إلا عبادة بن نسي - أي: بضم وفتح المهملة - وعبادة قاضي طبرية. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 700 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.