Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 701

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السابع: في صلاة الجمعة
  5. الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

نقله عن أبي داود ابن الأثير (١) عقب رواية الحديث.

[السادس] (٢): حديث (عمرو بن شعيب).

٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ قال: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ" (٣). أخرجه رزين. [إسناده حسن]

قوله: "نهى عن التحلق" لفظ أبي داود (٤): "عن الحلق" بفتح اللام.

قال الخطابي (٥): جمع حلقة (٦)، قال: وكان بعض مشائخنا يرويه بسكونها"

قال (٧): وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه يوم الجمعة قبل الصلاة.

فقلت له: إنما هو الحلق جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم و [الذكر] (٨)، وأمر أن يستقبل الصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق [٥٠٢/ أ] بعد ذلك، فقال: فرجت عني وجزاني خيراً وكان من الصالحين.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 701 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.