Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 712

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثامن: في صلاة المسافر
  5. الفصل الأول: في القصر

قال (١) وهذا أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التي يبتدئ فيها القصر لا غاية السفر.

ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي (٢) ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راوية عن أنس قال: "سألت أنساً عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من البصرة - فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس: ... " فذكر الحديث.

فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبدأ بالقصر منه، على أن الصحيح في ذلك، أنه لا يتقيد بمسافة، بل بمجاوزته البلد الذي يخرج منها.

قال: ورده القرطبي (٣) - أي ردّ الاستدلال بحديث أنس [٥٠٤/ أ] مشكوك فيه فلا يحتج به.

قال الحافظ (٤): إن كان مرداه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم، لكن لا يمتنع أن يحتج به على التحديدية بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً. انتهى.

قلت: كلام القرطبي في احتجاج الظاهرية (٥) على الثلاثة الأميال بحديث أنس لا على الثلاثة الفراسخ، فلا وجه لكن لا يمتنع إلخ.

وقد بين في الرواية أن الشاك شعبة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 712 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.