Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 724

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثامن: في صلاة المسافر
  5. الفصل الأول: في القصر

وفي أخرى (١): "أَنَّهُ أَجْمَعَ عَلىَ الإِقَامَةِ بَعْدَ الحَجَّ". [ضعيف]

قوله: "وفي رواية" أي: عن الزهري، فهي منقطعة أيضاً.

قوله: "ليعلمهم أن الصلاة أربع" يقال في هذا: قد كان الأعراب في زمان النبي ﷺ وعام حجته، كانوا أجهل وأكثر حاجة إلى التعليم وقد صلى ركعتين اتفاقاً في منى على أن الأعراب كانوا مسافرين ففرضهم ركعتان، وإن كان فيهم من هو مقيم فليفعل عثمان كما فعل رسول الله ﷺ لما صلى قصراً قال لأهل مكة: أتموا فإنا سفر (٢) " فكان يفعل عثمان ذلك.

قوله: "وفي أخرى" أي: رواية أخرى لأبي داود.

"أجمع على الإقامة بعد الحج" قال الحافظ ابن حجر (٣): فيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام وقد صح عن عثمان: "أنه كان لا يودع [النساء] (٤) إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته".

وثبت (٥) عن عثمان: "أنه لما حاصروه قال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة" [٢١٣ ب].

قال: "لن أفارق دار هجرتي". انتهى.

- وله (٦) عن ابن مسعود: "أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ فَقَالَ: الخِلاَفُ شَرٌّ". [حسن]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 724 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.