Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 732

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثامن: في صلاة المسافر
  5. الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

قلت: كل هذا الذي ذكره الخطابي (١) وابن حجر (٢) في الجمع في السفر ونحن نقول به وإن خالف فيه من خالف لا الجمع مطلقاً.

قال (٣): وقيل: يختص الجمع لمن يجد في السير، قاله الليث وهو [القول] (٤) المشهور عن مالك (٥).

قلت: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦): روى ابن القاسم عن مالك قال: لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يجد به، ويخاف فوات أمر فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ولم يذكر في العشاءين الجمع عند الرحيل أول الوقت.

قال سحنون (٧): وهما كالظهر والعصر. انتهى.

فدل على أن مالك إنما يقول بالجمع الصوري كما تفيده عبارته، فينبغي أن نعد مالك مع من لا يقول بجواز الجمع.

ثم قال ابن حجر (٨): وقيل: يختص - أي: الجمع - بالمسافر دون النازل، وهو قول ابن حبيب (٩).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 732 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.