Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 736

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثامن: في صلاة المسافر
  5. الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

ويروي عن مالك (١) أنه قال: يؤذن ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث ابن مسعود.

وفي حديث جابر (٢) الطويل: "أنه ﷺ صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين"، وذهب إليه أحمد (٣)، وأبو ثور (٤)، وغيرهما (٥).

قال المنذري (٦): وقد أشار بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث فقال: قوله: "بإقامة واحدة"، يعني لك صلاة دون أذان ويحتمل أن يكون بأذان كما ثبت في حديث جابر وهو (حج واحد) لكن لم يتعرض هنا لذكر أذان ولا نفيه، فيجمع بين الروايتين على هذا.

ويبقى الإشكال في إثبات جابر إقامتين، ونص ابن عمر على إقامة واحدة، فلعله يعني بواحدة في العشاء الآخر، يعني دون أذان فيها، وبقيت الأولى بأذان وإقامة. انتهى كلام المنذري.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وقال (٧): هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتماً على إسناده محمد بن علي الجعفي، عن محمد، عن أبيه، عن جابر، إلا أنه قال: "فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 736 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.