Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 744

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثامن: في صلاة المسافر
  5. الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه (١). [٥١٠/ أ].

ثم قال الترمذي (٢): وروي عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها" وروي عن النبي ﷺ: "أنه كان يتطوع في السفر".

ثم اختلف (٣) أهل العلم بعد النبي ﷺ، فرأى بعض أصحاب النبي ﷺ أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد (٤) وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كبير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. انتهى.

قلت: أبو بسرة (٥) بضم الموحدة فسين مهملة ساكنة فراء مفتوحة, ووقع في نسخة من أبي داود بصرة بالصاد المهملة، وهو غير صحيح، فأبو بصرة صحابي معروف.

وقول الترمذي: أن البخاري رأى حديث أبي بسرة حسن مشكل للجهالة باسمه، وكأنها لا تضر عنده. [٢٢٣ ب].

الثالث: حديث (نافع).

٣ - وعن نافع قال: كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَرَى وَلَدْهُ عُبَيْدَ الله يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. أخرجه مالك (٦). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 744 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.