Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 745

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثامن: في صلاة المسافر
  5. الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

قوله: "فلا ينكر عليه"، قال ابن عبد البر (١): هذا خلاف ما روي عن ابن عمر: "لو تنفلت في السفر لأتممت" إلا أن ابن عمر قد احتج لفعل ذلك بما نذكره عنه بعد.

قال (٢): والآثار كلها على أن الإنسان مخير في النافلة وفي صلاة السنة الركعتين قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب إن شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه، وإن شاء قصر عنه.

ومعلوم (٣) أن المؤمن مخير في فعل النافلة في الحضر، فكيف في السفر؟ وكان النبي ﷺ يتنفل في السفر وفيه الأسوة. انتهى.

الرابع: حديث (عائشة).

٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: اعْتَمَرَتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا قَدَمْتُ مَكَّةَ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله، قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ؟ قَالَ: "أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ". وَمَا عَابَ عَلَىَّ. أخرجه النسائي (٤). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 745 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.