قوله: "فلا ينكر عليه"، قال ابن عبد البر (١): هذا خلاف ما روي عن ابن عمر: "لو تنفلت في السفر لأتممت" إلا أن ابن عمر قد احتج لفعل ذلك بما نذكره عنه بعد.
قال (٢): والآثار كلها على أن الإنسان مخير في النافلة وفي صلاة السنة الركعتين قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب إن شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه، وإن شاء قصر عنه.
ومعلوم (٣) أن المؤمن مخير في فعل النافلة في الحضر، فكيف في السفر؟ وكان النبي ﷺ يتنفل في السفر وفيه الأسوة. انتهى.