Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 773

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

العاشر: حديث (أبي هريرة):

١٠ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعُ عَلَى يَمِينِهِ". أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [صحيح]

قوله: "فليضطجع على يمينه" تقدّم في حديث عائشة فعلاً له، وهنا الأمر لكل مصلٍ.

وعقد أبو داود (٣) له باب في ذلك فقال: باب الاضطجاع بعدها، وساق حديث (٤) أبي هريرة بالأمر منه ﷺ بها وفيه: "أنه قال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه [قال] (٥): لا، فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه, فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا ولكنه اجترأ وجَبُنَّا، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: وما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا".

قال العلامة ابن القيم في "الهدي النبوي" (٦): أنه قال شيخه ابن تيمية في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (٧) أنه قال فيه (٨): حسن صحيح غريب. أنه باطل وليس بصحيح إنما الصحيح فيه الفعل لا الأمر بها.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 773 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.