Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 778

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

حديث "عبد الله بن مالك بن بحينة" تقدّم ضبطه.

قوله: "آلصبح أربعاً؟ آلصبح أربعاً؟ " استفهام إنكار (١)، ونصبه بفعل مقدّر، أي: أَتصلي الصبح أربعاً؟ ومعناه: أنه لا يشرع للصبح بعد الإقامة بالصبح إلاّ الفريضة.

قالوا (٢): فمن صلى ركعتين بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة كان في معنى "من صلى [٢٤٠ ب] الصبح أربعاً" لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً.

قال الحافظ المنذري (٣) بعد نسبته إلى مسلم (٤): إنّ في رواية: "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً" قال بعضهم: هذا إشارة إلى علة المنع، وهي حماية للذريعة لئلا يطول الأمر، ويكثر ذلك فيظن الظان أنّ الفرض قد تغيّر.

وفيه ردٌّ على من يجيز ركعتي الفجر والإمام يصلي الصبح، وإن أدركها معه بدليل قوله في حديث ابن سرجس: "بأيّ الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ".

[قال ابن عبد البر (٥): اختلف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد فيصليهما فأقيمت الصلاة؟

فقال مالك (٦): إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام [و] (٧) لا يركعهما في شيء

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 778 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.