من أفنية المسجد اللاحقة به التي يصلي فيها الجمعة, فإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام، فليدخل وليصل معه ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب، ولَأنْ يصليهما إذا طلعت الشمس أحبَّ إليَّ من تركهما.
وقال الثوري (١): إن خشي فوت ركعة دخل معه ولا يصلِّهما وإلاّ صلاَّهما، وإن كان قد دخل المسجد.
ثم ذكر أقوالاً للعلماء (٢)، ثم قال (٣) مختاراً لا أفاده حديث أبي هريرة (٤) وساقه بسنده، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة" وساقه موقوفاً وقال (٥): الذين يرفعونه أكثر عدداً. انتهى من كلام له طويل] (٦).
قوله: "أخرجه الشيخان والنسائي".
الحديث الثالث عشر:
١٣ - وعن عبد الله بن سَرْجَس ﵁ قال: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ وَرَسُولُ الله ﷺ فِي صَلاَةِ الغَدَاةِ. فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ فِي جَانِبِ المَسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَّما انْصَرَفَ قَالَ: