هريرة عن النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (١)، انتهى.
الحديث السادس عشر: حديث "ابن عمر".
١٦ - وعن ابن عمر ﵄: أنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. أخرجه مالك (٢) بلاغاً. [موقوف صحيح]
قوله: "فقضاهما بعد أن طلعت الشمس" هذا هو الذي (٣) تقدّم في كلام الترمذي بقوله: وقد روي عن ابن عمر أنه فعله (٤).
قوله: "أخرجه مالك بلاغاً" بلفظ: بلغني، فهو مقطوع.
(راتبة الظهر)
المنسوبة إليه، قبله أو بعده.
الحديث الأول: حديث "علي ﵇":
١ - عن علي ﵁ قال: "كانَ رسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ". أخرجه الترمذي (٥). [صحيح]
قوله: "قبل الظهر أربعاً" أي: قبل صلاته بعد دخول وقته.