"وبعدها ركعتين" بعد فعل صلاة الظهر.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (١): في الباب عن عائشة (٢) وأم حبيبة (٣). [٢٤٢ ب].
قال أبو عيسى (٤): حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد.
- وله (٥) في أخرى عن عائشة ﵂ قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ إذَا لَمْ يُصلِّ أَرْبَعَاً قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا بَعْدَهَا. [حسن]
قوله: "وله" أي: الترمذي.
قلت: وقال (٦): هذا حديث [حسن] (٧) غريب, إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من