Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 789

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة
  6. (راتبة العصر)

قلت: وقال (١): وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى (٢): حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل بين الأربع قبل العصر، واحتج لهذا الحديث وقال: معنى قوله: "يفصل بينهن بالتسليم" يعني التشهد.

ورأى الشافعي (٣) وأحمد (٤): "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" يختاران الفصل، انتهى.

قلت: وتأويل إسحاق بعيد جداً مع قوله: "بالتسليم".

الرابع: حديث (عائشة):

٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: "مَا كَانَ رَسولُ الله ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمِي بَعْدَ العَصْرِ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ" (٥).

- وفي رواية: "مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ" (٦). أخرجه الخمسة إلا الترمذي.

قوله: "بعد العصر" تمسك بهذا من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يفرغ من الصلاة عند غروب الشمس، وهو قول أهل الظاهر (٧) وابن المنذر (٨).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 789 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.