Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 790

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة
  6. (راتبة العصر)

وأجاب من أطلق الكراهة، وهو قول الأكثرين بأنّ فعله ﷺ هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة.

وأما مواظبته على ذلك فهي من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدّثته: "أنه ﷺ كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال" [٢٤٥ ب] رواه أبو داود (١).

ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: "وكان إذا صلى صلاة أثبتها" رواه مسلم (٢).

وأمّا ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة وهي: "أنها قالت: يا رسول الله! أفنقضيها إذا فاتت؟ قال: لا" (٣) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.

قلت: أخرجها الطحاوي (٤)، واحتج بها بأنّ ذلك كان من خصائصه ﷺ، وفيه ما فيه.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".

الخامس: حديث "ابن عباس".

٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: إِنَّمَا صَلَّى النَّبيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، لأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِقِسْمَةِ مَالٍ أَتَاهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. أخرجه الترمذي (٥). [إسناده ضعيف, وقوله: "لم يعد لهما" فهو منكر]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 790 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.