Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 815

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الثاني: في صلاة الوتر

واختلف السلف في مشروعية قضاءه فنفاه الأكثر.

وفي مسلم (١) وغيره (٢) عن عائشة: "أنه ﷺ كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة".

وقال محمد بن نصر (٣): لم نجد في شيء من الأخبار أنه ﷺ قضى صلاة الوتر ولا أمر بقضاءه، ومن زعم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي أنه قضى الوتر فلم يصب.

وعن عطاء (٤) والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب.

قال الحافظ (٥) ابن حجر: وهو وجه عند الشافعية (٦)، وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة.

قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي".

- ولمالك (٧) عن ابن مسعود: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنْ الِّليْلِ وِتْرَاً".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 815 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.