واختلف السلف في مشروعية قضاءه فنفاه الأكثر.
وفي مسلم (١) وغيره (٢) عن عائشة: "أنه ﷺ كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة".
وقال محمد بن نصر (٣): لم نجد في شيء من الأخبار أنه ﷺ قضى صلاة الوتر ولا أمر بقضاءه، ومن زعم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي أنه قضى الوتر فلم يصب.
وعن عطاء (٤) والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب.
قال الحافظ (٥) ابن حجر: وهو وجه عند الشافعية (٦)، وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة.
قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي".
- ولمالك (٧) عن ابن مسعود: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنْ الِّليْلِ وِتْرَاً".