Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 823

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الثاني: في صلاة الوتر

وقد صحّ عنه ﷺ الفصل كما صحّ عنه الوصل فعند أبي داود (١)، ومحمد بن نصر (٢)، من طريق الأوزاعي، وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "إن النبي ﷺ كان يصلي من بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة, يسلم بين كل ركعتين".

قال الحافظ (٣) ابن حجر: إسنادهما على شرط الشيخين.

قال: واستدل به أيضاً على عدم النقصان على ركعتين في النافلة ما عدا الوتر، والاستدلال به قوي.

وإذا عرفت أنه قد ثبت الوصل والفصل فقد اختلف أيهما أفضل؟.

قال الأثرم عن الإمام أحمد (٤): الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى النهار أربعاً فلا بأس.

وقال محمد (٥) بن نصر: قد صح عن النبي ﷺ أنه أوتر بخمس (٦) لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلاّ أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين، لكونه أجاب به السائل، ولكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 823 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.