وابن الأثير (١) ترجمه بقوله: الفرع الخامس في نقض الوتر.
قوله: "وكان من أصحاب الشجرة" أي: من الذين بايعوه ﷺ تحت الشجرة بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٢).
قوله: "هل ينتقض الوتر" قال في "النهاية" (٣): نقضه إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انتهى.
قوله: "قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره" قال الحافظ (٤) ابن حجر: أنه ذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد، ولا ينقض وتره [٢٦٧ ب] عملاً بقوله ﷺ: "لا وتران في ليلة".
قال: وهو حديث حسن، أخرجه النسائي (٥)، وابن خزيمة (٦). انتهى.