Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 836

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الثاني: في صلاة الوتر

قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق. انتهى.

ويمكن الجمع بأن يراد بهذا من أخّر الوتر حتى أصبح، والأول: على من نام.

وقال الحافظ (٣) ابن حجر: أنه حكى ابن المنذر (٤) عن جماعة من السلف أن الوتر يخرج بالفجر وقته الاختياري، ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح.

فلو أتى المصنف باللفظ الآخر المصحح أو أشار إليه لكان أولى، لكنه اقتصر على غير الأصح، وأتى بلفظه.

[الحديث] (٥) الخامس عشر:

١٥ - وعن أبي جمرة قال: سَألتُ عَائِذَ بِنَ عَمْروٍ وَكَانَ مَنَ أَصحَابِ الشَّجَرَةِ ﵃، هَلْ يُنْقَضُ الوتِرُ؟ قَالَ: إِذّا أَوْتَرتَ مَنْ أَوَّلِهِ، فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ. أخرجه البخاري (٦). [صحيح]

وزاد رزين ﵀ قال رسول الله ﷺ: "لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ" (٧). [صحيح]

حديث (أبي جمرة) وهو بالجيم والراء، صاحب ابن عباس.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 836 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.