Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 25

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل الرابع): في صلاة الضحى

مطلقاً، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه, وفي الثالث الإثبات مطلقاً.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر (١) وغيره ما اتفق عليه الشيخان [٥٣١/ أ] وقالوا: إن عدم رؤيتها [لذلك] (٢) لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنهُ من الصحابة الأثبات. [٢٨٠ ب].

وذهب آخرون إلى الجمع، فقال البيهقي (٣): أن المراد من قولها: "ما رأيته سبّحها" أي: ما داوم عليها. "وإني لأسبحها" لأداوم عليها.

وقد وسع الكلام في صلاة الضحى في الهدي النبوي (٤) وغيره (٥).

الثاني: حديث (عبد الرحمن بن أبي ليلى):

٢ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ؛ فَإِنَّهَا قَالَتْ: دَخلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ بَيْتِي يَوْمَ الفَتْحِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. أخرجه الستة (٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 25 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.