Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 27

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل الرابع): في صلاة الضحى

قوله: "فلم أر صلاة قط أخف منها" ينبغي أن تعد من سننها.

قوله: "أخرجه الستة".

الثالث: حديث (أبي هريرة):

٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: "أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ بثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ، وَرَكعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ".أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله: "أوصاني خليلي" هذا لا ينافي قوله ﷺ: "لكن صاحبكم خليل الله" (٢) و"أنه ﷺ لو اتخذ خليلاً لاتخذ أبا بكر" (٣)؛ لأن هذا إخبار من أبي هريرة أنه اتخذ هو رسول الله خليلاً.

قوله: "بصيام ثلاثة أيام من كل شهر" مطلقة, ويحتمل أنها تقيد بأيام البيض (٤) كما ورد التنصيص عليها في غير هذا كما يأتي، وأنه لا يشترط فيها متابعة.

قوله: "وركعتي الضحى" [٢٨١ ب] قال على أنها أقل عددها.

قوله: "وأن أوتر قبل أن أرقد" كأنه علم ﷺ منه أنه يشق به الإيتار آخر الليل.

قوله: "أخرجه الخمسة" في "الجامع" (٥) نسب هذا اللفظ إلى البخاري ومسلم داود وذكره بألفاظ أُخرى نسبها إلى النسائي فكانوا أربعة؛ الشيخان وأبو داود والنسائي,

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 27 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.