Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 34

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل الرابع): في صلاة الضحى

وجمع ابن القيم (١) الأقوال في صلاة الضحى، حكماً وعدداً فبلغت ستة:

الأول: أنهما ستة وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتي عشرة، وقيل: أربع فقط، وقيل: لا حدَّ لأكثرها (٢).

الثاني: لا تشرع إلاَّ لسبب، وذكر أسباباً (٣) وقعت صلاته ﷺ الضحى عندها.

الثالث: لا تستحب أصلاً، وصح عن عبد الرحمن بن عوف: أنه لم يصلها، وكذلك ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 34 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.