Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 35

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل الرابع): في صلاة الضحى

الرابع: يستحب فعلها (١) تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد (٢)، والحجة فيه حديث أبي سعيد: كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها. أخرجه الحاكم (٣).

وعن عكرمة (٤): "كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشراً".

الخامس: تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت (٥).

السادس: أنها بدعة، صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر، وعن أبي بكر: أنه رأى ناساً يصلون الضحى، فقال: ما صلاها رسول الله ﷺ ولا عامة أصحابه (٦).

قال الحافظ ابن حجر (٧): قد جمع الحاكم (٨) الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً، وبلغ رواة الحديث في إثباتها [نحو] (٩) عشرين نفساً من الصحابة. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 35 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.