Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 44

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل الخامس): في قيام رمضان
  6. (صلاة التراويح)

وبالغ الطحاوي (١) فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة فرض كفاية، ولا ريب (٢) أنه غلو في الدين.

قوله: "وفي رواية (٣): من قام ليلة القدر" لا ينافي رواية: "وقام رمضان" لاحتمال أن الغفران لمن قامه دون ليلة القدر، إذ أن المراد بالأعم الأخص.

قوله: "وأخرج البخاري المرفوع منه".

قلت: لكنه لم ينبّه المصنف على إدراج ما زاد على ذلك، بل ساقه مساق المرفوع.

الثاني: حديث (عائشة).

٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كَانَ رَسُول الله ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ, وَفي العَشْرِ الأَوَاخِرِ أَشَدَّ، وَكانَ يُحْيي لَيْلَهُ وَيُوقْظُ أَهْلَهُ وَيَشُدُّ مِئْزرَهُ". أخرجه الخمسة (٤). [صحيح]

"شَدُّ المِئْزَرِ" (٥) كناية عن اجتناب النساء أو عن الجِد والاجتهاد في العمل.

قوله: "يجتهد في رمضان" [٥٣٤/ أ] أي: في العبادة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 44 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.