Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 52

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل السادس): في صلاة العيدين

قوله: "لا صلاة قبلهما ولا بعدهما" قال الترمذي (١): العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. وبه يقول الشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق.

وقد رأى طائفة (٤) الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم (٥) [والقول] (٦) الأول أصح. انتهى.

واعلم أنه حذف المصنف من الرواية [٥٣٥/ أ] ما ذكره ابن الأثير (٧) وهو قوله: (ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وفتخاتها).

قوله: "أخرجه الخمسة".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 52 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.