قوله: "لا صلاة قبلهما ولا بعدهما" قال الترمذي (١): العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. وبه يقول الشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق.
وقد رأى طائفة (٤) الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم (٥) [والقول] (٦) الأول أصح. انتهى.
واعلم أنه حذف المصنف من الرواية [٥٣٥/ أ] ما ذكره ابن الأثير (٧) وهو قوله: (ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وفتخاتها).
قوله: "أخرجه الخمسة".